المادة 1
مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر الوطنية المعددة ادناه, بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل. سيدرز 100 م 12،50 سيدرز كرتون 12،00 اوكي 9،00 بيبلوس 7،00 امير 6،50