All legislation

قرار Decision No. 380 17/02/1987

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر الوطنية

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
17/02/1987
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1987, p. 122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 17/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار المبيع للعموم للعلبة الواحدة ذات عشرين لفافة لاصناف السجائر الوطنية المعددة ادناه, بما فيه جميع الرسوم, كما يأتي: الصنف سعر مبيع العلبة الواحدة بما فيها جميع الرسوم ل.ل. سيدرز 100 م 12،50 سيدرز كرتون 12،00 اوكي 9،00 بيبلوس 7،00 امير 6،50

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

عن وزير المالية بالتفويض مدير المالية العام بالوكالة حبيب ابو صقر