المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 613 تاريخ 10/10/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا- رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي المدرجة اسماؤهم ادناه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى, وعين بوظيفة سفير دون تعديل في الراتب مع احتافظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة الرقم المالي - اميل بدران 23 - زهير حمدان 57/1 - سامي قرنفل 72/1 - سليم تدمري 86/1 - سمير حبيقة 71/1 - فؤاد عون 13/2 - ميشال ابو خاطر 79/2 - محمد عيسى 80/2 - انطوان جمعة 83/2 - سليم ثابت 85/1 - سمير شما 87/1 - سمير مبارك 88/1 - عبد اللطيف مملوك 784/1 ثانيا- رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي المدرجة اسماؤهم ادناه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير من الدرجة السادسة (مركز شاغرة): الاسم والشهرة الرقم المالي - ريمون بعقليني 37/1 - حسين الموسوي 180 - جهاد مرتضى 140 - ميشال بيطار 90/2 - جورج سيام 138