All legislation

مرسوم Decree No. 2284 10/03/1992

تصحيح المرسوم رقم 613 تاريخ 10/10/1990 المتضمن ترفيع مستشارين في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين الى الفئة الاولى

Type
مرسوم · Decree
Number
2284
Date
10/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2284 تاريخ 10/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 613 تاريخ 10/10/1990 واستعيض عنه بالنص التالي: اولا- رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي المدرجة اسماؤهم ادناه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى, وعين بوظيفة سفير دون تعديل في الراتب مع احتافظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة): الاسم والشهرة الرقم المالي - اميل بدران 23 - زهير حمدان 57/1 - سامي قرنفل 72/1 - سليم تدمري 86/1 - سمير حبيقة 71/1 - فؤاد عون 13/2 - ميشال ابو خاطر 79/2 - محمد عيسى 80/2 - انطوان جمعة 83/2 - سليم ثابت 85/1 - سمير شما 87/1 - سمير مبارك 88/1 - عبد اللطيف مملوك 784/1 ثانيا- رفع كل من المستشارين في السلك الخارجي المدرجة اسماؤهم ادناه من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وعين بوظيفة سفير من الدرجة السادسة (مركز شاغرة): الاسم والشهرة الرقم المالي - ريمون بعقليني 37/1 - حسين الموسوي 180 - جهاد مرتضى 140 - ميشال بيطار 90/2 - جورج سيام 138

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 10 اذار 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فارس بويز وزير المالية الامضاء: علي الخليل