All legislation

قرار Decision No. 21 12/03/1992

تعديل رقم 391 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
12/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 281-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 12/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل "تعريفة الرسوم الجمركية" وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك ولا سيما المواد 13 و14 و15 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/03/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر