All legislation

مرسوم Decree No. 2283 09/03/1992

تصديق تخطيط طريق ساقية المسك- بحرصاف - كنيسة مار يوحنا- حديقة الاطفال, مع مفرق الكنسية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2283
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2283 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق ساقية المسك- بحرصاف - كنيسة مار يوحنا- حديقة الاطفال, مع مفرق الكنيسة (قضاء المتن) من الوتد رقم 104 قديم- 12 كيلومتر 000،00+0 الى الوتد 97 كيلومتر 238،40 + 1 ومن الوتد رقم 97 كيلومتر 000،00+0 الى الزاوية رقم 15 كيلومتر- 335،00+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع من قبل وزارة الاشغال- العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على- الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم