All legislation

مرسوم Decree No. 2281 09/03/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 153 في وادي التركمان - مرجحين- (قضاء الهرمل- محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
2281
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 12, 19/03/1992, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2281 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 153 في وادي التركمان- مرجحين (محافظة البقاع- قضاء الهرمل) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P.F.338 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات والواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول