المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 153 في وادي التركمان- مرجحين (محافظة البقاع- قضاء الهرمل) من الوتد رقم P.I الى الوتد رقم P.F.338 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات والواقعة ضمن هذا التخطيط والمبين على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 09/03/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: محسن دلول