All legislation

مرسوم Decree No. 5227 02/03/1946

اعطاء الافضلية في التعيين في مختلف دوائر الدولة للجنود المسرحين من الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
5227
Date
02/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5227 تاريخ 02/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لدى شغور وظائف في مختلف دوائر الدولة وخاصة في الملاكات التالية: البرق والبريد - موزعين مراقبي خطوط هاتفية وبرقية الزراعة - ماموري احراج ومشاتل ورؤساء فرق ورش الاشغال العامة - رؤساء وورش ومراقبين البلديات - اطفائيين وحراس ليليين مختلف الدوائر - شرطة حجاب وحراس . تعطى الافضلية في التعيين لذوي الكفاءة والسيرة الحسنة من الجنود حتى صف ضابط للمتقاعدين من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي وفي الدرجة الاولى للمسرحين منهم بسب اصابتهم بجراح منعتهم من الاستمرار في الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يخضع الموظفون المذكورون اعلاه لاحكام القوانين والانظمة النافذة ولا سيما احكام المادتين 18 و19 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار 1943 والمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 44 المؤرخ في 4 حزيران سنة 1943

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني ووزير الخارجية بالوكالة الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية بالوكالة وزير الاشغال العامة ووزير المالية ووزير التربية الوطنية بالوكالة الامضاء: اميل لحود الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الاسعد