المادة 1
مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946
مرسوم Decree No. 5378 13/03/1946
مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا