All legislation

مرسوم Decree No. 5378 13/03/1946

منح عفو من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13-3-1946

Type
مرسوم · Decree
Number
5378
Date
13/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5378 تاريخ 13/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي كل من محمود الشيخ مصطفى حرب وحسين الشيخ مصطفى حرب من عقوبتي الاشغال الشاقة ومنع الاقامة المحكوم بها عليهما بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بتاريخ 13 اذار سنة 1946

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سعدي المنلا