المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 84/ل ر تاريخ 24 نيسان سنة 1940 كما يلي: "ان الخمسة بالمائة المخصصة للرؤساء تقسم على حصص متساوية: 1)- فيما يتعلق بالمصادرات الواقعة في الدوائر القلمية تقسم بين رئيس المراقبة(او الضابط الذي تكون الدائرة القلمية تابعة له) وبين امين الجمرك والمراقب الرئيسي في بعض الحالات . 2)- فيما يتعلق بالمصادرات التي تقع خارج الدوائر القلمية تقسم بين الضابط او رئيس المراقبة حسبما يكون الموظفون المصادرون مرتبطين بهذا او بذاك وبين رئيس شعبة المفرزة ورئيس المخفر ويشترك امين الجمرك في التوزيع اذا اؤتمن على البضائع المصادرة" ويبقى باقي المادة كما هو بدون تعدي.