All legislation

مرسوم Decree No. 5365 11/03/1946

افتتاح اعمال تحديد وتحرير عقارات كائنة في قضائي المتن والشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
5365
Date
11/03/1946
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1946, p. 330-331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5365 تاريخ 11/03/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من 15 ايار سنة 1946 في المناطق العقارية الآتي بيانها: قضاء المتن: مار روكس ضهر السين" المطيلب " مزرعة الحضيرة " "مزرعة دير عوكر" حارة البلانة" " مزرعة بيت الشعار""دير طاميش " " ديك المحدى" "الداشونية" "المنصورية " " المكلس " "القبارية" "بياقوت ""بقنايا " "مجدوب " " مزهر" " بصاليم" "زكريت " "قرنة شهوان""قرنة الحمراء"" مزرعة ياشوع"" الحبوس " "بيت الككو"" عين عار"" نابيه"" قنابة برمانا"" جورة البلوط" "رومية"" عين سعادة"" بيت مري" المسقى والغابة""مار شعيا واليزكي"" عين العيون""بعبدات والسفيلة"" العطشانة"" عين علق"" الشاوية والقنيترة"" الفريكة"" بيت شباب "" ساقية المسك وبحرصاف "" بحنس مار جرجس بحردق"" قضاء الشوف :" الجية ""برجا وتوابعها""سبلين"

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق الفقارية ذات الشأن والمجاورة.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل.ر . كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبً او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة : يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود