المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929, المعدلة بالمرسوم رقم 597 الصادر في 6 تموز سنة 1934, ما يلي: "اما حملة الشهادتين التكميلية (بريفه) والنهائية(ديبلوم او بكالوريا) فيمكن قبولهم في سلك الدرك اذا كان طول قامتهم يبلغ 168 سنتيمترا"