المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من 13 اذار سنة 1946 الارباح التي تتقاضاها وزارة الاقتصاد الوطني لقاء شراء البضائع المستوردة والتنازل عنها استنادا الى قرار الوزارة المذكورة رقم 1771 تاريخ 22 حزيران سنة 1945.
قرار Decision No. 2609 13/03/1946
مادة 1: تلغى اعتبارا من 13 اذار سنة 1946 الارباح التي تتقاضاها وزارة الاقتصاد الوطني لقاء شراء البضائع المستوردة والتنازل عنها استنادا الى قرار الوزارة المذكورة رقم 1771 تاريخ 22 حزيران سنة 1945.
مادة 2: تلغى قرارات وزارة الاقتصاد الوطني رقم 1782 و1783 تاريخ 26 حزيران سنة 1945 و2056 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1945 و2201 تاريخ 7 كانون الاول سنة 945 وسائر النصوص القاضية بالاستقطاع الكلي او الجزئي من البضائع المستوردة لمصلحة وزارة الاقتصاد الوطني وتترك للتاجر المستورد حرية التصرف بكامل البضاعة.
مادة 3: تبقى كل بيانات التخليص الجمركي خاضعة لتأشير مديرية الاقتصاد الوطني الى ان تحدد وتحصر الاصناف التي سيدوم التأشير على بياناتها من الدائرة المذكورة بقرار لاحق.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 2634 تاريخ 20/03/1946, article 1, 03/04/1946
بناء على القرار رقم 2634 الصادر في 20 اذار سنة 1946 تلغى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2609 المؤرخ في 13 اذار سنة 1946 وتستبدل بالنص التالي: (تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني بيانات الاستيراد العائدة لورق الصحف وللسيارات واطارات المطاط).
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13 نيسان سنة 943 ويسري مفعوله على جميع المعاملات التي لم تقترن بتصفية نهائية قبل هذا التاريخ.
بيروت في 13 اذار سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح