المادة 1
مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1955 كما يلي: "المادة الثانية - تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين".
مرسوم Decree No. 15221 11/03/1957
مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1955 كما يلي: "المادة الثانية - تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف