All legislation

مرسوم Decree No. 15221 11/03/1957

تعديل المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28-1-1955 بشأن تحديد تعويض الانتقال اليومي لأعضاء الحكومة وموظفي الدولة غير الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
15221
Date
11/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15221 تاريخ 11/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 8280 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1955 كما يلي: "المادة الثانية - تؤلف الوفود الى الخارج بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير الخارجية والمغتربين".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف