All legislation

مرسوم Decree No. 15235 11/03/1957

تعديل المرسوم رقم 13356 تاريخ 4-9-1956 المتعلق بتحديد رسوم الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
15235
Date
11/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 335-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15235 تاريخ 11/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف