المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".
مرسوم Decree No. 15235 11/03/1957
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 13256 تاريخ 14/9/56 كما يلي: - يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 تاريخ 29/12/53 ما يلي: "تعفى من هذه الاجور البرايز والاجهزة الثانوية والاضافية المركبة في حمامات الفنادق".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف