المواد
مادة 1: يستثنى الدرك من احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955 والمعدل بموجب المرسوم رقم 10640 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1955 ويطبق عليه النص التالي: يحق لاي ضابط او رقيب او دركي ينتقل في سبيل الخدمة ان يتقاضى تعويض انتقال عن كل يوم يقضيه خارج مركزه ويشتمل اليوم على اربع وعشرون ساعة واذا قل الغياب عن هذه المدة يقسم التعويض الى ثلاثة اثلاث , ثلثين منهما للغداء والعشاء والثالث للمنامة, على انه لا يجوز اعطاء اي تعويض اذا كان الانتقال ذهابا وايابا لا تبلغ مدته خمس ساعات على الاقل كذلك لا يستحق الثلث المخصص للعشاء للذين يعودون قبل الساعة الثانية والعشرون.
مادة 2: الغيت الفقرة 2- الدرك - من المادة الخامسة من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955 واستبدلت بالنص التالي: يحدد تعويض الانتقال اليومي لرجال الدرك على الوجه التالي: غ.ل. ـــ 1- الدركي والعريف 400 2- ضابط الصف 600 3- الملازم والملازم الاول 750 4- النقيب 900 5- المقدم 1200 6- العقيد 1500 7- الزعيم 1800
مادة 3: يحسم ثلث التعويض على كل ضابط او رقيب او دركي ينام في ثكنة عسكرية او في اماكن مستأجرة من قبل الدولة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 آذار 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نصري المعلوف
وزير الداخلية
الامضاء: سامي الصلح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 226/ر.م تاريخ 25/2/957
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: احمد الاحدب