All legislation

مرسوم Decree No. 15269 15/03/1957

تحديد البدل اليومي لايواء المتسولين والمشردين وغيرهم

Type
مرسوم · Decree
Number
15269
Date
15/03/1957
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1957, p. 350-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15269 تاريخ 15/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد البدل اليومي لايواء كل من الفئات التالية بالمبلغ المبين تجاه كل منها: الباب 11 الفصل 1 البند 22 من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. فقرة 1 المتسولين والمتشردين 150 غرشا لبنانيا فقرة 2 المتشردين والمتسولين من ذوي العاهات 250 " فقرة 3 العجزة والمحتاجين في المؤسسات الخاصة الفتيات المحكومات في المؤسسات 150 " 150 " فقرة 9 الايتام.......................... 110 " فقرة 17 اللقطاء......................... 110 " فقرة 21 الاولاد ذوي الاوضاع الاجتماعية الصعبة 150 "

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 3520 الصادر في 5 تموز 1945 والقاضي بتحديد البدل اليومي لايواء الايتام.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: نصري المعلوف