المادة 1
مادة 1: يحدد البدل اليومي لايواء كل من الفئات التالية بالمبلغ المبين تجاه كل منها: الباب 11 الفصل 1 البند 22 من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. فقرة 1 المتسولين والمتشردين 150 غرشا لبنانيا فقرة 2 المتشردين والمتسولين من ذوي العاهات 250 " فقرة 3 العجزة والمحتاجين في المؤسسات الخاصة الفتيات المحكومات في المؤسسات 150 " 150 " فقرة 9 الايتام.......................... 110 " فقرة 17 اللقطاء......................... 110 " فقرة 21 الاولاد ذوي الاوضاع الاجتماعية الصعبة 150 "