المادة 1
يحدد ملاك المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني وشروط التعيين في هذا الملاك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2790 14/03/1980
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني(،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1980،
يرسم ما يأتي:
يحدد ملاك المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني وشروط التعيين في هذا الملاك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
يعين رؤساء المفتشيات المنصوص عنها في قانون الدفاع الوطني والمفتشون وباقي ضباط وعناصر المفتشية العامة وينقلون منها واليها بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المفتش العام وبعد استطلاع رأي المؤسسة الرئيسية التي يتبع لها الضابط او العنصر المقترح تعيينه او نقله منها او اليها.
صلاحيات ومسؤوليات المفتش العام:
- المفتش العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع المفتشيات والدوائر وجميع الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له. وهو يمارس بالاضافة الى صلاحيات رئيس مؤسسة رئيسية الصلاحيات المالية والادارية التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة ويتولى بصورة خاصة المهام التالية:
- تنظيم شؤون العمل.
- وضع برامج التفتيش بعد استطلاع رأي المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع وموافقة وزير الدفاع.
- القيام بتفتيش تلقائي, او بناء على تكليف من الوزير بعد اطلاع رئيس المؤسسة الرئيسية.
- الدخول الى اماكن تمركز القوى والمؤسسات في وزارة الدفاع في اي وقت كان.
- التحقيق عند اكتشاف مخالفة اثناء التفتيش او بناء على طلب من رؤساء المؤسسات الرئيسية بعد موافقة الوزير.
- تنظيم تقرير عن كل مهمة تفتيش يتضمن الوقائع والاثباتات والمسؤوليات .
- تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في كافة المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
- عند ظهور مخالفة يلحق الاستمرار بها ضررا في المصلحة العامة يعلم المفتش العام رئيس المؤسسة المعنية فورا لاتخاذ الاجراءات لوقف المخالفة وابلاغ الوزير.
مهام رئيس امانة السر:
يتولى رئيس امانة السر كافة الاعمال الادارية واعمال المحاسبة وشؤون الموظفين واللوازم والدراسات القانونية والتنظيمية كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الادارات العامة وجميع الاعمال المتعلقة بالخدمات العامة.
يمارس المفتشون رؤساء المفتشيات , الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1) صلاحيات مشتركة يقومون بالتفتيش او التحقيق بناء لقرار المفتش العام الخطي.
- يرفعون تقاريرهم الى المفتش العام متضمنة الوقائع والاثباتات والاقتراحات التي يرونها مناسبة.
- يحق للمفتش الاطلاع لدى جميع مؤسسات وادارات وزارة الدفاع على جميع المستندات والوثائق والملفات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة. كما يحق لهم الاتصال بالاشخاص الذين لهم علاقة بموضوع التفتيش وهم ملزمون بالمحافظة على السرية التامة بشأن المعلومات والتقارير التي ينظمونها.
- على المفتشين قبل المباشرة بالتفتيش على الادارة او المؤسسة وقبل التحقيق مع احد عناصرها الاتصال برئيس هذه الادارة او المؤسسة واطلاعه على مهمتهم.
2) صلاحيات ومسؤوليات رئيس مفتشية التعليم والتدريب والرياضة .
- التثبت من تطبيق مناهج التعليم والتدريب والامتحانات والاختبارات في:
- المدارس والمعاهد العسكرية على اختلاف انواعها.
- الوحدات والقطع.
- معسكرات الاغرار والمجندين.
- حضور المناورات والمباريات التي تجري في مؤسسات وزارة الدفاع.
- التثبت من استمرارية التدريب التقني والقتالي في جميع المؤسسات .
- التثبت من تنفيذ مناهج الرياضة.
- الاطلاع على اعمال لجان اعداد برامج التعليم والتدريب والرياضة وتقديم الاقتراحات المناسبة.
- التثبت من حسن استعمال وصيانة مساعدات التدريب على اختلاف انواعها.
3) صلاحيات ومسؤوليات رئيس مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها.
- التثبت من المستوى القتالي والتقني للعناصر في قوى البر والجو والبحر.
- التثبت من جهوز واستعمال وصيانة المعدات في قوى البر والجو والبحر.
- التثبت من حسن تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بالدفاع والوقاية والتعهد.
- التثبت من حسن تنفيذ الاوامر العملانية بما فيها التمركز والانتشار بناء لطلب قائد الجيش .
- التثبت من حسن تنفيذ الاعمال الهندسية واستعمال الانشاءات على اختلاف انواعها في جميع المؤسسات .
4) صلاحيات ومسؤوليات رئيس مفتشية الصحة.
- التثبت من حسن سير العمل في المستشفيات والمستوصفات والصيدليات العسكرية.
- التثبت من تطبيق الشروط الصحية في:
الثكنات اثناء الانتشار وعمليات حفظ الامن.
- مساكن العسكريين.
- التثبت من حسن تأمين التغذية في جميع المؤسسات .
- التثبت من حسن سير المعالجة لقدماء العسكريين ولعسكريي الخدمة الفعلية وعائلاتهم في مؤسسات الجيش الصحية والمؤسسات المدنية.
5) صلاحيات ومسؤوليات رئيس مفتشية الادارة والعتاد والمال.
آ- الافراد .
- التثبت من حسن ادارة العديد في جميع المؤسسات .
- الاطلاع على شؤون العسكريين الحياتية في القطع والوحدات ومدى تأثيرها على معنوياتهم وانتاجهم.
ب - العتاد .
- التثبت من حسن تطبيق القوانين والانظمة.
- تتبع اصول تحقيق العتاد من قبل المديريات والمصالح في جميع مراحله.
- التثبت من الحفاظ على المستوى التمويني العادي والعملاني لجميع الوحدات .
- التثبت من حسن استعمال وتعهد العتاد.
ج - المال .
الثتبت من حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بما يلي:
- انفاق الاموال العامة.
- اعطاء السلفات وادارتها.
- استعمال الاموال الخاصة.
- استعمال الاموال العائدة للمؤسسات الثانوية.
تتسم اعمال وتقارير التفتيش على اختلاف انواعها بطابع السرية.
مع مراعاة احكام المادتين 30 و41 من قانون الدفاع الوطني تؤخذ من موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش - جميع النفقات اللازمة لتغطية اعباء المفتشية العامة من رواتب وملحقاتها وتعويضات ومعدات وعتاد وتجهيزات عسكرية فردية على اختلاف انواعها.
يخصص في موازنة وزارة الدفاع الوطني فصل خاص لتغطية سائر اعباء المفتشية العامة غير المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة وتنفذ بنوده وفقا للاصول الادارة المتبعة في وزارة الدفاع الوطني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء; جوزف سكاف