المادة 1
يحدد ملاك امانة سر المجلس العسكري وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2789 14/03/1980
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني(،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1980،
يرسم ما يأتي:
يحدد ملاك امانة سر المجلس العسكري وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
1 - يرئس امانة السر ضابط قائد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابعة لها الضابط المقترح.
2 - ينوب عن امين سر المجلس العسكري في حال غيابه ضابط عون.
3 - يؤخذ باقي عناصر امانة سر المجلس العسكري من العسكريين في الخدمة الفعلية وفقا لما هو محدد في الجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المجلس العسكري, وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة التابع لها العنصر المقترح.
تتولى امانة سر المجلس العسكري:
- اعداد مشروع جدول اعمال المجلس وفقا للافضليات المقترحة من رؤساء المؤسسات وعرضه رئيس المجلس لبته.
- تبليغ جدول الاعمال الى الاعضاء.
- تنظيم وحفظ محاضر جلسات المجلس وايداع القرارات الى الجهات المعنية.
1) يتولى امين السر:
تأمين حسن سير العمل في امانة السر وفقا لاحكام المادة السابقة والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية الاجراء.
- توقيع الاحالات التي يخوله بها رئيس المجلس .
2) يعتبر امين السر مسؤولا عن عمل امانة السر تجاه رئيس المجلس العسكري.
1) ترتبط امانة سر المجلس العسكري برئيس المجلس العسكري.
2) مع مراعاة احكام المادتين 30 و41 من قانون الدفاع الوطني تؤخذ من موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش - النفقات اللازمة لتغطية اعباء امانة سر المجلس العسكري, من رواتب وملحقاتها وتعويضات وتجهيزات وغيرها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف