المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1980 مفعول القرار رقم 71/1 تاريخ 22/12/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البندورة الطازجة دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 16 08/03/1980
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها
بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1980 مفعول القرار رقم 71/1 تاريخ 22/12/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البندورة الطازجة دون اجازة مسبقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اذار 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف