All legislation

قرار Decision No. 16 08/03/1980

تمديد مفعول القرار رقم 71-1 تاريخ 22-12-1979 المتضمن السماح باستيراد البندورة

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
08/03/1980
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1980, p. 227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 08/03/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة وتحديد ملاكها

بناء على القرار رقم 31/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية شهر نيسان 1980 مفعول القرار رقم 71/1 تاريخ 22/12/1979 المتعلق بالسماح باستيراد البندورة الطازجة دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 اذار 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف