المادة 1
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 على الوجه التالي: "5- ان يجتاز بنجاح مباراة, او مباراة على اساس الالقاب , بالنسبة لجميع التسميات الواردة في الجدول رقم (1) والمهندسين والصيادلة, فتجرى المباراة على اساس الالقاب فقط, وتجريها لجنة تؤلف بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية". (والباقي دون تعديل).