All legislation

مرسوم Decree No. 2791 14/03/1980

تحديد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء وشروط التعيين واصول العمل فيها وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم

Type
مرسوم · Decree
Number
2791
Date
14/03/1980
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1980, p. 209-211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 2791 تاريخ 14/03/1980
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1980،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين في هذا الملاك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تتألف الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع من:

أ - الديوان.

ب - فرع الدراسات.

ج - فرع المعلومات .

يرئيس كل فرع ضابط برتبة وما فوق يكون مساعدا للامين العام ويرئس الديوان ضابط من رتبة نقيب حتى رتبة مقدم ضمنا.

المادة 3

مهام وصلاحيات الامين العام:

الامين العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له, وهو يمارس , بالاضافة الى صلاحيات رئيس مؤسسة رئيسية, الصلاحيات المالية والادارية التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة. ويتولى بصورة خاصة, المهام التالية:

- جمع المعلومات واستكمالها من الدوائر المختصة ووضع الدراسات والتقارير التي تمكن السلطات المسؤولة من اتخاذ القرارات المناسبة. وفي هذا المجال على جميع الاجهزة المعنية ان تزود الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تلقائيا بجميع المعلومات المتعلقة بالدفاع والامن. كما انه يمكن للامانة العامة طلب المعلومات الضرورية من مختلف الوزارات والادارات العامة لاستكمال الملفات والدراسات الامنية والدفاعية التي تقوم بتحضيرها.

- حضور اجتماعات المجلس الاعلى للدفاع.

- اعداد مشروع جدول اعمال المجلس الاعلى للدفاع.

- تأمين تبليغ جدول الاعمال الى الاعضاء.

- تنظيم محاضر جلسات المجلس الاعلى للدفاع وتبليغها, عند الاقتضاء, الى المراجع المعنية.

- متابعة تنفيذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع لدى الادارات المعنية واطلاع المرجع المختص على مراحل التنفيذ.

- اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على مراحل تنفيذ مقرراته.

المادة 4

الديوان:

يتولى الديوان جميع الاعمال الادارية واعمال المحاسبة وشؤون الموظفين واللوازم والدراسات القانونية والتنظيمية كما هي محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء في الادارات العامة وجميع الاعمال المتعلقة بالخدمات العامة.

المادة 5

فرع الدراسات :

يتولى فرع الدراسات المهام التالية:

- تحضير الملفات والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

- درس وتحضير الملفات التي تكلف بها الامانة العامة.

- اجراء الاتصالات اللازمة لاستكمال الملفات والدراسات .

- متابعة تنفيذ مقررات المجلس الاعلى للدفاع وافادة الامين العام عن حسن سير التنفيذ.

المادة 6

فرع المعلومات :

يتولى فرع المعلومات جمع المعلومات واستكمالها من الدوائر المختصة تمهيدا لعرضها على السلطات المعنية وحفظها وتوثيقها.

المادة 7

يؤخذ عناصر الامانة العامة من العسكريين والموظفين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بالراتب وملحقاته وبالتجهيزات الفردية في قطعة ادارية تحددها وزارة الدفاع الوطني.

المادة 8

ينشأ فصل خاص في موازنة رئاسة الوزراء باسم الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تلحظ فيه الاعتمادات اللازمة لهذه المؤسسة.

المادة 9

تؤمن المعدات والعتاد والتجهيزات العسكرية التي تحتاج اليها الامانة العامة على عاتق وزارة الدفاع الوطني.

اما باقي التجهيزات واللوازم فتؤمن من موازنة الامانة العامة.

المادة 10

تحدد اسس الخدمة الداخلية والدوام وتدابير الاستنفار والمهمات والمأذونيات في الداخل والخارج بالنسبة للعسكريين العاملين في الامانة العامة وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في الجيش .

ويمارس مجلس الوزراء بهذا الصدد الصلاحيات التي يمارسها وزير الدفاع الوطني.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 اذار سنة 1980 الامضاء; الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف السكاف