المادة 1
يحدد ملاك الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني وشروط التعيين في هذا الملاك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة منه.
مرسوم Decree No. 2788 14/03/1980
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 (قانون الدفاع الوطني(،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/1980،
يرسم ما يأتي:
يحدد ملاك الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني وشروط التعيين في هذا الملاك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم وذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة منه.
تتألف الغرفة العسكرية من:
- دائرة العلاقات العامة والاعلام.
- دائرة الملحقين العسكريين.
- دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري .
مهام وصلاحيات رئيس الغرفة العسكرية:
- رئيس الغرفة العسكرية هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والانظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين العسكريين والمدنيين التابعين له.
ويمارس بالنسبة اليهم الصلاحيات المالية والادارية التي يمارسها المدير العام في الادارات العامة.
- ينوب عن رئيس الغرفة العسكرية في حال غيابه اعلى ضابط رتبة في هذه الغرفة.
دائرة العلاقات العامة والاعلام:
تتولى دائرة العلاقات العامة والاعلام المهام التالية:
- تأمين الاتصال بمختلف السلطات والهيئات التي لها علاقة بوزارة الدفاع الوطني.
- تنظيم الحفلات واستقبال الشخصيات الرسمية والاهتمام بشؤون الزائرين والزيارات الخاصة بوزارة الدفاع الوطني واقامتهم.
- تلقي المراجعات والشكاوى وابداء الرأي بها وتحديد المواعيد.
- الاتصال برابطة المحاربين القدامى والاهتمام بشؤونها وملاحقة قضاياها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- اعداد المؤتمرات الصحفية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وتغطية نشاطات الوزارة وتأمين الاتصال بوسائل الاعلام المختلفة.
- تلقي طلبات الترخيص للعسكريين المقدمة حسب الاصول من مختلف مؤسسات وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بنشر المقالات والمؤلفات والقاء المحاضرات وسواها وعرضها على الوزير.
- تلقي طلبات الترخيص لمراسلي وسائل الاعلام الرسمية والخاصة بزيارة مؤسسات وزارة الدفاع الوطنية وعرضها على الوزير وبعد استطلاع رأي رئيس المؤسسة المعنية.
دائرة الملحقين العسكريين:
تتولى دائرة الملحقين العسكريين المهام التالية:
- اعداد مشاريع مراسيم تعيين الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج.
- اعداد القرارات والتعليمات اللازمة بشأن سير عملهم والاهتمام بشؤونهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
- استلام بريد الملحقين العسكريين اللبنانيين في الخارج واجراء المقتضى بشأنه وارسال البريد الموجه اليهم.
دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري:
تتولى دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري المهام التالية:
- ابداء الرأي في المسائل القانونية والمصالحات والاتفاقات التي تقدم الى وزارة العدل.
- اعداد ملفات الدعاوى المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني وتزويد وزارة العدل بالمعلومات والمطالعات القانونية اللازمة.
- وضع مشاريع نصوص الاتفاقات وتقديم المشورة القانونية لجميع مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني.
- اعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالغرفة العسكرية- والمؤسسات الرئيسية عندما تطلب ذلك.
- اعداد مشاريع مراسيم وقرارات تعيين اعضاء المجلس التأديبي ولجنة التحقيق والقضاة والمحامين العسكريين والضباغط العدليين والرتباء والمساعدين وتحضير اجراءات تحليفهم اليمين القانونية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
- تأمين الاتصال بالمراجع القضائية العسكرية بالتنسيق مع وزارة العدل والاهتمام بشؤون القضاة والمحامين العسكريين والمساعدين القضائيين العسكريين.
- تلقي بيانات العقوبات المسلكية والملاحقات التأديبية والقضائية التي تدخل ضمن صلاحيات وزير الدفاع الوطني وعرضها عليه واعداد مشاريع النصوص اللازمة بشأنها.
يعين العسكريون والعسكريون المتقاعدون في ملاك الغرفة العسكرية وينقلون منها واليها بقرار وزير الدفاع الوطني مع مراعاة احكام قانون الدفاع ولا سيما المادة 61 منه في ما يتعلق بالعسكريين.
يعين الموظفون المدنيون بالافضلية من بين العاملين في وزارة الدفاع الوطني ويشترط في من يعين من بينهم رئيس دائرة ان يكون من حملة الشهادات الجامعية ومارس العمل بدون انقطاع في وزارة الدفاع الوطني مدة خمس سنوات على الاقل.
يتم تعيين الموظفين المدنيين بقرار من وزير الدفاع الوطني دون تعديل في الراتب في الفئة المراد التعيين فيها, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم, ويحق للمتعاقدين والمؤقتين منهم ان يطلبوا ضمن خدماتهم السابقة شرط ان يدفعوا عنها المحسومات التقاعدية حسب الاصول.
1- ترتبط الغرفة العسكرية مباشرة بوزير الدفاع الوطني.
2- مع مراعاة احكام المادتين 30 و41 من قانون الدفاع الوطني تؤخذ من موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش - جميع النفقات اللازمة لتغطية اعباء الغرفة العسكرية من رواتب وملحقاتها وتعويضات ومعدات وعتاد وتجهيزات عسكرية فردية على اختلاف انواعها.
3- يخصص في موازنة وزارة الدفاع الوطني فصل خاص لتغطية سائر اعباء الغرفة العسكرية غير المحددة انفا وتنفذ بنوده وفقا للاصول الادارية المتبعة في وزارة الدفاع الوطني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به وفور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 14 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء; سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف