All legislation

قرار Decision No. 147 06/03/1986

الغاء صنفي سجائر مستوردين وابدالهما بصنفين آخرين.-

Type
قرار · Decision
Number
147
Date
06/03/1986
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1986, p. 121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 147 تاريخ 06/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ترخيص استيراد وبيع صنفي السجائر سيلك كات كينع سايز وسيلك كات اكسترا مايلد كينع سايز.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة الحصر استيراد وبيع صنفي سجائر اجنبية مصنعة نكهة انجليزية مع تحديد سعر بيعها للعموم بما فيه جميع الرسوم وفق ما يأتي: الصنف السعر بما فيه جميع الرسوم عن العلبة ذات 20 لفافة ل.ل.

سيلك كات اكسترا 100 م م بفلتر 7،50 سيلك كات اكسترا دي لوكس مايلد 100 م م بفلتر 7،50

المادة 3

مادة 3: يخضع مستورد هذين الصنفين للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 21/7/1987 وتعديلاته بالنسبة للالغاء وبالنسبة لاجازة استيراد الصنفين الجديدين البديلين, كما يخضع لسائر التعديلات او التنظيمات اللاحقة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون