المادة 1
مادة 1: يلغى ترخيص استيراد وبيع صنفي السجائر سيلك كات كينع سايز وسيلك كات اكسترا مايلد كينع سايز.
قرار Decision No. 147 06/03/1986
مادة 1: يلغى ترخيص استيراد وبيع صنفي السجائر سيلك كات كينع سايز وسيلك كات اكسترا مايلد كينع سايز.
مادة 2: يجاز لادارة الحصر استيراد وبيع صنفي سجائر اجنبية مصنعة نكهة انجليزية مع تحديد سعر بيعها للعموم بما فيه جميع الرسوم وفق ما يأتي: الصنف السعر بما فيه جميع الرسوم عن العلبة ذات 20 لفافة ل.ل.
سيلك كات اكسترا 100 م م بفلتر 7،50 سيلك كات اكسترا دي لوكس مايلد 100 م م بفلتر 7،50
مادة 3: يخضع مستورد هذين الصنفين للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 21/7/1987 وتعديلاته بالنسبة للالغاء وبالنسبة لاجازة استيراد الصنفين الجديدين البديلين, كما يخضع لسائر التعديلات او التنظيمات اللاحقة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية كميل شمعون