All legislation

قرار Decision No. 502 06/03/1986

يتعلق بتفويض بعض الصلاحيات لبعض رؤساء الوحدات البلدية

Type
قرار · Decision
Number
502
Date
06/03/1986
Official Gazette
Issue 12, 20/03/1986, p. 120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 502 تاريخ 06/03/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض مدير مصلحة الشؤون الادارية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية توقيع: - ابرام جداول التكليف والتعديل لمختلف الرسوم البلدية التي تصدرها الوحدة المختصة في بلدية بيروت .

المادة 2

مادة 2: يفوض مدير المصلحة المالية او من يحل محله قانونا اثناء غيابه باجازة ادارية او مرضية, احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 آذار 1986 الامضاء: متري النمار