المادة 1
ترصص اكياس الدقيق وتختم باحرف "لجنة الطحن الخاصة" الاولى بمعرفة مراقبيها وتحت مسؤوليتهم وتسلم هكذا مختومة الى مستودعات التوزيع.
قرار Decision No. 1552 19/03/1945
ترصص اكياس الدقيق وتختم باحرف "لجنة الطحن الخاصة" الاولى بمعرفة مراقبيها وتحت مسؤوليتهم وتسلم هكذا مختومة الى مستودعات التوزيع.
مادة 2: لا يجوز للموزعين ان يفتحوا منها اكثر من كيس واحد دفعة واحدة ومتى فرغ يفتح الآخر.
مادة 3: لا تستوفي وزارة التموين شيئا لقاء الترصص ويبقى الرصاص ملكا للادارة يعاد اليها مع الاكياس الفارغة ويغرم الموزع بعشرة غروش عن كل رصاصة لا يعيدها.
مادة 4: يستوفي الغرامة المذكورة اعلاه قسم تموين بيروت رثمن الدقيق. معا ويقيدهما بحساب خاص على دفاتره.
مادة 5: يفتح في محاسبة التموين حساب خاص بعنوان "حساب ترصيص اكياس الدقيق" تقيد فيه في باب النفقات اكلاف اختام الرصاص والنفقات السائرة وفي باب الواردات حاصل الغرامة المذكورة في المادة3.
مادة 6: مديرية التموين مكلفة بتنفيذ احكام هذا القرار الذي يجازى مخالفوه وفقا للقوانين المرعية وينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة
بيروت في 19 آذار سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق