All legislation

قرار Decision No. 1552 19/03/1945

يقضي بنرصيص اكياس الدقيق المسلمة الى مستودعات التوزيع

Type
قرار · Decision
Number
1552
Date
19/03/1945
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1945, p. 190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1552 تاريخ 19/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ترصص اكياس الدقيق وتختم باحرف "لجنة الطحن الخاصة" الاولى بمعرفة مراقبيها وتحت مسؤوليتهم وتسلم هكذا مختومة الى مستودعات التوزيع.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للموزعين ان يفتحوا منها اكثر من كيس واحد دفعة واحدة ومتى فرغ يفتح الآخر.

المادة 3

مادة 3: لا تستوفي وزارة التموين شيئا لقاء الترصص ويبقى الرصاص ملكا للادارة يعاد اليها مع الاكياس الفارغة ويغرم الموزع بعشرة غروش عن كل رصاصة لا يعيدها.

المادة 4

مادة 4: يستوفي الغرامة المذكورة اعلاه قسم تموين بيروت رثمن الدقيق. معا ويقيدهما بحساب خاص على دفاتره.

المادة 5

مادة 5: يفتح في محاسبة التموين حساب خاص بعنوان "حساب ترصيص اكياس الدقيق" تقيد فيه في باب النفقات اكلاف اختام الرصاص والنفقات السائرة وفي باب الواردات حاصل الغرامة المذكورة في المادة3.

المادة 6

مادة 6: مديرية التموين مكلفة بتنفيذ احكام هذا القرار الذي يجازى مخالفوه وفقا للقوانين المرعية وينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت في 19 آذار سنة 1945 وزير التموين الامضاء: جميل تلحوق