المادة 2
ان التصريحات والاعتراضات التي ينص القانون على تقديمها الى ادارة المالية وجميع المخابرات المتعلقة بها يجب ان ترسل ضمن ظرف مختوم يكتب عليه بصورة ظاهرة عبارة "ضريبة الدخل".
- في بيروت : الى وزارة المالية - دائرة الموارد العامة قسم الضريبة على الدخل.
- في غير بيروت : الى مراقب الدخل في المنطقة. يعطى ايصال فورا بالتصريحات او الاعتراضات . اما في سنة 1945 فترسل جميع التصريحات والاعتراضات بصورة استثنائية الى وزارة المالية - دائرة الموارد العامة - قسم الضريبة على الدخل حتى وان كان المكلف يقيم في غير بيروت .
ويعني بكلمتي "الدائرة المختصة" في هذا المرسوم دائرة الموارد العامة (قسم الضريبة على الدخل) او مراقب الدخل المختص ./