The whole text

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 In force

المادة 20

المادة 20

لاجل تطبيق احكام المادة 9 من القانون يجب على الشركات ان تبين في تصريح الربح الحقيقي مقدار الضريبة المدفوعة عن المبالغ الموزعة عن السنة المالية التي قدم التصريح بشأنها.

واذا كانت هذه الضريبة قد دفعت بعد ارسال التصريح المذكور وجب على الشركة ان تقدم بها تصريحا اضافيا تبين فيه تاريخ الدفع ورقم الوصل. فاذا وصل هذا التصريح الاضافي الى الدائرة المختصة قبل وضع الضريبة على الارباح موضع التحصيل نزل المبلغ المدفوع من مقدار هذه الضريبة, والا ردت المبالغ المحصلة زيادة.

اما فيما يتعلق بشركات التوصية فيجري التنزيل من الضريبة المتوجبة على حصة الشركاء الموصيين في الارباح. واذا كان مقدار الضريبة المدفوعة عن المبالغ الموزعة رفقا لاحكام الباب الثالث من القانون يتجاوز في سنة ما الضريبة المتوجبة على الارباح وفقا لاحكام الباب الاول منه فلا يمكن رد الفرق.

المادة 20 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/168038/article/20/