المادة 37
ان المستخدم الذي يتعاطى مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من القانون يكلف بكل ضريبة على حدة ولا يجوز لرب العمل ان ينزل اي مبلغ كان من اساس رواتبه او اجوره وفقا لاحكام المادة 52 من القانون.
مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 In force
ان المستخدم الذي يتعاطى مهنة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الاول من القانون يكلف بكل ضريبة على حدة ولا يجوز لرب العمل ان ينزل اي مبلغ كان من اساس رواتبه او اجوره وفقا لاحكام المادة 52 من القانون.
المادة 37 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/168038/article/37/