The whole text

مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 In force

المادة 39

المادة 39

يعنى بحصص الارباح المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون حصص الشركاء الموصيين فقط.

ويعني بمخصصات اعضاء مجلس الادارة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها سائر المخصصات التي تدفع لهم اخذا من الارباح. وفي مثل هذه الحالة تؤدي الشركات اللبنانية الضريبة الى الخزينة رفقا لاحكام المادتين 66 و67 من القانون.

اما المخصصات التي يقبضها اعضاء مجلس الادارة لقاء خدمات يؤدونها فعلا للشركة فانها خاضعة لضريبة الرواتب والاجور.

المادة 39 من مرسوم رقم 2931 تاريخ 23/03/1945 https://lebaneselegislation.com/law/168038/article/39/