المادة 39
يعنى بحصص الارباح المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 61 من القانون حصص الشركاء الموصيين فقط.
ويعني بمخصصات اعضاء مجلس الادارة المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها سائر المخصصات التي تدفع لهم اخذا من الارباح. وفي مثل هذه الحالة تؤدي الشركات اللبنانية الضريبة الى الخزينة رفقا لاحكام المادتين 66 و67 من القانون.
اما المخصصات التي يقبضها اعضاء مجلس الادارة لقاء خدمات يؤدونها فعلا للشركة فانها خاضعة لضريبة الرواتب والاجور.