All legislation

مرسوم Decree No. 2782 10/03/1945

تصديق محاضر وخريطة تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع السد الكائن في المتين (المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2782
Date
10/03/1945
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1945, p. 180-181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2782 تاريخ 10/03/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 آب سنة 1944 و17 كانون الثاني سنة 1945 والخريطة الملحقة بها (2) والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع السد الكائن في بلدة المتين (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد