المادة 1
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 آب سنة 1944 و17 كانون الثاني سنة 1945 والخريطة الملحقة بها (2) والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع السد الكائن في بلدة المتين (قضاء المتن)
مرسوم Decree No. 2782 10/03/1945
مادة 1: صدقت محاضر اللجنة المذكورة المؤرخة في 24 آب سنة 1944 و17 كانون الثاني سنة 1945 والخريطة الملحقة بها (2) والتي تعين حدود الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع السد الكائن في بلدة المتين (قضاء المتن)
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الحميد كرامه وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد