المادة 2
مادة 2: لا يقبل للاشتراك في هذا الامتحان الا المتدرب الذي تتوفر فيه الاداب المسلكية والنشاط في العمل على ان يقرر ذلك المدير العام بناء على اقتراحات الرؤساء. كل متدرب قضى سنة في الملاك دون ان تجتمع لديه الشروط التي تخوله الاشتراك في الفحص اعتبر عديم الكفائة المسلكية وسرح عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القرار رقم 545 الانف الذكر.