The whole text

قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجري الفحص على ادوات تقدمها الادارة تحمل ختم او تأشير رئيس اللجنة تحمل هذه- الاوراق على زاويتها اليسرى مربعا مطبوعا بالاسود على وجهتيه, يكتب في مكان خاص- منه اسم المرشح ورقم تسجيله. وعند انتهاء الفحص تغلق الورقة من قبل اللجنة- المناظرة بحضور المرشح وتلصق بالصمغ بحيث لا يمكن الاطلاع على الاسم الا بتمزيق- لزاوية تضع اللجنة محضر ضبط باعمالها يقدم الى المدير العام ضمن ظرف مختوم مع اوراق المسابقات .

المادة 6 من قرار رقم 113 تاريخ 12/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168045/article/6/