المادة 1
يفوض المحافظون - كل ضمن محافظته- بوضع اسعار البيع بالمفرق لمشتقات الدقيق والخبز الابيض والافرنجي واللحوم والخضار والفواكه والحلويات والالبان والصابون والثلج وسائر المواد الغذائية..
قرار Decision No. 7918 13/03/1951
يفوض المحافظون - كل ضمن محافظته- بوضع اسعار البيع بالمفرق لمشتقات الدقيق والخبز الابيض والافرنجي واللحوم والخضار والفواكه والحلويات والالبان والصابون والثلج وسائر المواد الغذائية..
للمحافظين ان يكلفوا القائمقامين والبلديات بوضع لوائح الاسعار في المناطق التابعة لها على ان تصدق من قبلهم.
مادة 3: على المحافظين ان يودعوا وزارة الاقتصاد الوطني نسختين من كل قرار يتخذونه بشأن الاسعار, وان يودعوها تقريرا نصف شهري عن مستوى الاسعار والمعيشة في محافظاتهم وعن مقدار توفر المواد والسلع فيها, متضمنا مقترحاتهم بكل ما من شأنه تحسين احوال المعيشة.
مادة 4: تكلف دائرة المكافحة بالسهر على تنفيذ لوائح الاسعار الموضوعة او المصدقة من قبل المحافظين وتنظيم محاضر بالمخالفات وفقا للصلاحيات المعطاة لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942.
بيروت في 13 اذار سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بولس فياض