All legislation

قرار Decision No. 111 09/03/1951

التعديل رقم 155 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
111
Date
09/03/1951
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1951, p. 208-209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 111 تاريخ 09/03/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 776 الصفائح, الالواح, الاوراق, المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء) الاوراق الرقيقة): آ- الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة) المربعة او المستطيلة القيمة ب - الاقراص المصنوعة من الالمينيوم القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني عشر من اذار سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد