المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 776 الصفائح, الالواح, الاوراق, المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء) الاوراق الرقيقة): آ- الصفائح, الالواح, الاوراق المصنوعة من الالمينيوم (باستثناء الاوراق الرقيقة) المربعة او المستطيلة القيمة ب - الاقراص المصنوعة من الالمينيوم القيمة
التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % 11 % 7،35 % 25 % 11 % 7،35 %