المادة 1
مادة 1: يحدد موعد افتتاح تصدير انواع الاثمار الآتي بيانها عن عام 1951 في التواريخ المذكورة في ما يلي: الاكي دنيا 15 اذار سنة 1951 الموز اول نيسان سنة 1951
قرار Decision No. 81 14/03/1951
مادة 1: يحدد موعد افتتاح تصدير انواع الاثمار الآتي بيانها عن عام 1951 في التواريخ المذكورة في ما يلي: الاكي دنيا 15 اذار سنة 1951 الموز اول نيسان سنة 1951
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1951 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: بولس فياض