All legislation

مرسوم Decree No. 11741 15/03/1956

تكليف لجنة وضع تصاميم ومراقبة بعض الاشغال الأنشائية باعمال اضافية

Type
مرسوم · Decree
Number
11741
Date
15/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 247-248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11741 تاريخ 15/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8696 تاريخ 18 اذار 1955 القيام بذات الشروط والصلاحيات باكمال المستودعات ودائرة السيارات ومستودعات مديرية الهاتف وانشاء مستودعات لدائرة التزفيت في الدكوانة.

المادة 2

مادة 2: يقتطع من الاعتمادات المخصصة للانشاءات المبينة في المادة الاولى عشرة بالمئة لتغطية النفقات الادارية ويعطي مجموعها التنسيب التالي: الباب الثالث عشر- الفصل 107

بند 1- اكمال المستودعات ودائرة السيارات لوزارة الاشغال العامة 180000 ل. ل بند 2- انشاء مستودعات لدائرة التزفيت 135000 ل. ل بند 3- تعويضات اعضاء اللجنة 5250 " بند 4- رواتب الموظفين 20000 " بند 5- لوازم ونفقات ادارية 4000 " بند 6- نقل وانتقال 750 " بند 7- تعويضات عن اعمال اضافية 5000 " ـــــــــــــ المجموع: 350000 ل. ل باب الانشائي الرابع - الفصل الخامس

بند 1- اكمال مستودعات مديرية الهاتف 135000 ل. ل بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 2250 " بند 3- رواتب الموظفين واجور الخبراء 9000 " بند 4- لوازم ونفقات ادارية 2000 " بند 5- نقل وانتقال 500 " بند 6- تعويضات عن اعمال اضافية 1250 " ـــــــــــــ المجموع: 150000 ل.ل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: كاظم الخليل