المادة 1
مادة 1: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8696 تاريخ 18 اذار 1955 القيام بذات الشروط والصلاحيات باكمال المستودعات ودائرة السيارات ومستودعات مديرية الهاتف وانشاء مستودعات لدائرة التزفيت في الدكوانة.
مرسوم Decree No. 11741 15/03/1956
مادة 1: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8696 تاريخ 18 اذار 1955 القيام بذات الشروط والصلاحيات باكمال المستودعات ودائرة السيارات ومستودعات مديرية الهاتف وانشاء مستودعات لدائرة التزفيت في الدكوانة.
مادة 2: يقتطع من الاعتمادات المخصصة للانشاءات المبينة في المادة الاولى عشرة بالمئة لتغطية النفقات الادارية ويعطي مجموعها التنسيب التالي: الباب الثالث عشر- الفصل 107
بند 1- اكمال المستودعات ودائرة السيارات لوزارة الاشغال العامة 180000 ل. ل بند 2- انشاء مستودعات لدائرة التزفيت 135000 ل. ل بند 3- تعويضات اعضاء اللجنة 5250 " بند 4- رواتب الموظفين 20000 " بند 5- لوازم ونفقات ادارية 4000 " بند 6- نقل وانتقال 750 " بند 7- تعويضات عن اعمال اضافية 5000 " ـــــــــــــ المجموع: 350000 ل. ل باب الانشائي الرابع - الفصل الخامس
بند 1- اكمال مستودعات مديرية الهاتف 135000 ل. ل بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 2250 " بند 3- رواتب الموظفين واجور الخبراء 9000 " بند 4- لوازم ونفقات ادارية 2000 " بند 5- نقل وانتقال 500 " بند 6- تعويضات عن اعمال اضافية 1250 " ـــــــــــــ المجموع: 150000 ل.ل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: كاظم الخليل