All legislation

قرار Decision No. 546 12/03/1956

التعديل رقم 342 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
546
Date
12/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 546 تاريخ 12/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ- الفلوكس (FLUX) وغيره من المركبات الفرعية المماثلة المعدة لصناعة المعادن (بما فيها المحضرات الفرعية المعدة لتحضير نواة الصب والمسابك والقوالب المصنوعة من الرمل) القيمة 25 % و - وغيرها القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله