المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
287 المحاصيل الكيميائية, والمحضرات الكيميائية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: هـ- الفلوكس (FLUX) وغيره من المركبات الفرعية المماثلة المعدة لصناعة المعادن (بما فيها المحضرات الفرعية المعدة لتحضير نواة الصب والمسابك والقوالب المصنوعة من الرمل) القيمة 25 % و - وغيرها القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
1 % 0،67 % 1 % 1 % 1 % 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %