المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11426 تاريخ 10 شباط سنة 1956 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارة اللبنانية وشركة راديو اوريان عن رسم المكالمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة المخابرة من اضافية شخص الى شخص ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،30 حصة شركة راديو اوريان 6 2 0،60