All legislation

مرسوم Decree No. 11701 13/03/1956

تعديل المادة 2 من المرسوم 11426 تاريخ 10-2-1956 فيما يتعلق بتوزيع الحصص عن رسم المكالمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11701
Date
13/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 199-200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11701 تاريخ 13/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 11426 تاريخ 10 شباط سنة 1956 فيما يتعلق بتوزيع الحصص العائدة للادارة اللبنانية وشركة راديو اوريان عن رسم المكالمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية كما يلي: عن الثلاث عن كل عن تحضير دقائق الاولى دقيقة المخابرة من اضافية شخص الى شخص ــــــــــ ــــــ ـــــــــــــ ف . ذ. ف . ذ. ف . ذ. حصة الادارة اللبنانية 3 1 0،30 حصة شركة راديو اوريان 6 2 0،60

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سليم لحود