المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9395 تاريخ 30 ايار 1955 بما يأتي: "لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرين في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات " بدلا عن:
لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ المخصصة للمساعدات عشرة في المائة من الاعتماد المرصد في الموازنة للمنح والمساعدات . الباقي بدون تعديل.