All legislation

قرار Decision No. 554 17/03/1956

التعديل رقم 345 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
554
Date
17/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 221-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 554 تاريخ 17/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

13 لحوم القصابة:(1) آ - الطازجة القيمة 25 % ب - المبردة او المجمدة القيمة 25 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه ولغاية 30 نيسان 1956, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله