All legislation

مرسوم Decree No. 11748 15/03/1956

تشكيل لجنة لوضع قيمة تخمينية لتحديد بدل ايجار عقار ملك الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
11748
Date
15/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11748 تاريخ 15/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة قوامها: مندوب عن المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية . رئيس مهندسي بلدية طرابلس رئيس مالية لبنان الشمالي رئيس دائرة المساحة في لبنان الشمالي مهمتها وضع قيمة تخمينية تتخذ اساسا لتحديد بدل ايجار المتر المربع الواحد في القسم الذي تطلب الشركة المغفلة للاحواض الجافة استئجاره من اصل العقار رقم 499 من منطقة الميناء.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي