All legislation

قرار Decision No. 551 15/03/1956

التعديل رقم 344 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
15/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 219-220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 15/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

572 النسج المشمعة وغيرها من النسج واللباد المغشاة بطلاء اساسه الزيت , النسج المزيتة: ب - وغيرها كيلو صاف 300 ق القيمة 50 %

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

150 ق 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق الحـــد الادنــى للاستيفاء 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله