المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
572 النسج المشمعة وغيرها من النسج واللباد المغشاة بطلاء اساسه الزيت , النسج المزيتة: ب - وغيرها كيلو صاف 300 ق القيمة 50 %
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
150 ق 100 ق 150 ق 150 ق 150 ق الحـــد الادنــى للاستيفاء 25 % 16،70 % 25 % 25 % 25 %