المواد
مادة 1: يضاف الى الملاك الموقت المحدث بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 8289 تاريخ 28/1/1955 ما يأتي: مكتب الدروس والتنفيذ ــــــــــــــــــــــ عدد الراتب الشهري المقطوع ـــــ ــــــــــــــــــــــ مناظر 10 250 ليرة لبنانية سائق سيارة 1 200 " "
مادة 2: يقتطع من الاعتماد المخصص لاكمال الملعب الكبير وبناء الاقسام الثانية في المدينة الرياضية البالغ 3750000 ليرة لبنانية عشرة بالمئة لتغطية النفقات الادارية ويعطى مجموعه التنسيب التالي: الانشائي الرابع - الفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ بند 1- اكمال الملعب الكبير وبناء الاقسام الثانية من المدينة الرياضية 3375000ليرة لبنانية بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 56250 " " بند 3- رواتب الموظفين واجور الخبراء 200000 " " بند 4- لوازم ونفقات ادارية 37000 " " بند 5- نقل وانتقال 10000 " " بند 6- تعويضات عن اعمال اضافية 35750 " " بند 7- تعويضات عن حوادث العمل 2500 " " بند 8- اجور عمال 2500 " " بند 9- مشترى سيارة "ستايشن ميكووباس " وضمانها وصيانتها 15000 " " بند 10- محروقات 6000 " " بند 11- نفقات خدمة 5000 " " بند 12- مساعدات ومكافآت للموظفين 5000 " " ــــــــــــــــ المجموع: 3750000
مادة 3: يقتطع من الاعتماد المخصص لانشاء بولفار ومستودع مياه وحدائق في المدينة الرياضية البالغ 700000 ليرة لبنانية عشرة بالمئة لتغطية النفقات الادارية ويعطى مجموعه التنسيب التالي: باب الانشائي الرابع- الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بند 1- انشاء بولفار ومستودع مياه وحدائق المدينة الرياضية 630000 ل. ل بند 2- تعويضات اعضاء اللجنة 10500 " " بند 3- رواتب الموظفين 35000 " " بند 4- لوازم ونفقات ادارية 10000 " " بند 5- تعويضات عن اعمال اضافية 11500 " " بند 6- تعويضات عن حوادث العمل 1500 " " بند 7- اجور عمال 1500 " " ـــــــــ المجموع 700000 ل. ل
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جميل مكاوي الامضاء: جميل مكاوي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جورج عقل