المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى
4 نوع الغنم: آ - الحملان (1) عن الرأس 150 ق ب - الكباش والخرفان والنعاج(2) عن الرأس 300 ق 5 نوع المعز: آ - الجديان (3) عن الرأس 150 ق ب - التيوس والعناز(4) عن الرأس 300 ق
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة