All legislation

قرار Decision No. 545 12/03/1956

التعديل رقم 341 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
12/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 212-213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 12/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى

4 نوع الغنم: آ - الحملان (1) عن الرأس 150 ق ب - الكباش والخرفان والنعاج(2) عن الرأس 300 ق 5 نوع المعز: آ - الجديان (3) عن الرأس 150 ق ب - التيوس والعناز(4) عن الرأس 300 ق

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1956 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطالله