المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة ال14 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938, يجاز نقل الترابة فلت الى مرفأ طربلس شرط ان يتم النقل بواسطة الصهريج المعد خصيصا لهذه الغاية وان تكون الترابة مخصصة, بطريقة الحصر, لاشغال وتوسيع المرفأ المذكور.
مرسوم Decree No. 11751 15/03/1956
مادة 1: خلافا لاحكام المادة ال14 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938, يجاز نقل الترابة فلت الى مرفأ طربلس شرط ان يتم النقل بواسطة الصهريج المعد خصيصا لهذه الغاية وان تكون الترابة مخصصة, بطريقة الحصر, لاشغال وتوسيع المرفأ المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي