All legislation

مرسوم Decree No. 11751 15/03/1956

الاجازة بنقل الترابة فلت الى مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
11751
Date
15/03/1956
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1956, p. 251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11751 تاريخ 15/03/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة ال14 من المرسوم رقم 2152 تاريخ اول نيسان سنة 1938, يجاز نقل الترابة فلت الى مرفأ طربلس شرط ان يتم النقل بواسطة الصهريج المعد خصيصا لهذه الغاية وان تكون الترابة مخصصة, بطريقة الحصر, لاشغال وتوسيع المرفأ المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي