All legislation

قرار Decision No. 185 28/02/1962

اضافة عباره الى الماده 41 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
28/02/1962
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1962, p. 429-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 28/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت العبارة التالية الى آخر المادة 41 من النظام العام لمستخدمي مكتب الحرير. ويكون لهذا المجلس هيئتان: اصلية واحتياطية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

رئيس مجلس الادارة اسكندر نقاش