المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن عامة في برج البراجنة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) ويستملك لهذه الغاية القسم غير المصاب بالتخطيط المصدق من العقار رقم 1628 من منطقة برج البراجنة العقارية والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج البراجنة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 اذار 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم