All legislation

مرسوم Decree No. 1011 15/03/1991

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن عامة في برج البراجنة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) ومن المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1011
Date
15/03/1991
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1991, p. 154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1011 تاريخ 15/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن عامة في برج البراجنة (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) ويستملك لهذه الغاية القسم غير المصاب بالتخطيط المصدق من العقار رقم 1628 من منطقة برج البراجنة العقارية والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج البراجنة

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم