All legislation

مرسوم Decree No. 1009 15/03/1991

الغاء وتصديق تخطيط في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )

Type
مرسوم · Decree
Number
1009
Date
15/03/1991
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1991, p. 155/156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1009 تاريخ 15/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ - ب ) والمبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )

المادة 2

مادة 2: الغي التخطيط المحدد بالاحرف (ب - ج- د) و(ج- ه) والبراح التابع له, والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الوسطاني العقارية في صيدا (محافظة الجنوب )

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم