All legislation

مرسوم Decree No. 1003 14/03/1991

تصديق تخطيطات طرق داخلية في كفرذبيان (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1003
Date
14/03/1991
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1991, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1003 تاريخ 14/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات للطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم 1- 2- 3 و4 المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم