All legislation

مرسوم Decree No. 1016 15/03/1991

تمديد العمل بملاك مؤقت محدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
1016
Date
15/03/1991
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1991, p. 158/159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1016 تاريخ 15/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد, على سبيل التسوية, العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة - بموجب المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/03/1974 وتعديلاته, وذلك لغاية 31/12/1989

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده