All legislation

مرسوم Decree No. 8097 15/03/1995

اعطاء بلدية زغرتا- اهدن سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8097
Date
15/03/1995
Official Gazette
Issue 12, 21/03/1996, p. 611/612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8097 تاريخ 15/03/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

203 وما يليها منه,

بناء على طلب مجلس بلدية زغرتا - اهدن,

بنا على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى بلدية زغرتا - اهدن, سلفة خزينة بقيمة /500,000,000/ل.ل. (خمسماية مليون ليرة لبنانية) وذلك على حساب عائداتها من الرسوم المشتركة على ان تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة. الغاية من السلفة: القيام بتنفيذ بعض المشاريع الانشائية. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة اصلا وفائدة اما نقدا واما بالاقتطاع من عائدات البلدية من الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة للتسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى بلدية زغرتا-اهدن , كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبته.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزيرالشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري